تقرير بحث السيد الگلپايگاني لمقدس

32

تقريرات الحج

يقدر فينحره فإنه يجزي عنه ( 1 ) . ومنها رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن محرم أصاب نعامة وحمار وحش قال : عليه بدنة ( 2 ) الحديث وهذه الروايات قد دلت على أن الواجب في قتل النعامة بدنة فإن كانت البدنة شاملة الذكر ووالأنثى معا - كما عن بعض أهل اللغة فلا كلام ، وإن كانت مختصة بالأنثى منه كما عن الصحاح والقاموس : " إن البدنة اسم للناقة والبقرة التي تنحر بمكة انتهى فيعارض الروايات المتقدمة رواية أبي الصباح قال سألت : أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عزو جل في الصيد " من قتل منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم " قال : في الظبي شاة ، وفي حمار وحش بقرة ، وفي النعامة جزور ( 3 ) .

--> ( 1 ) الوسائل الباب 1 من أبواب كفارات الصيد الحديث 5 - 6 . ( 2 ) الوسائل الباب 2 من أبواب كفارات الصيد الحديث 3 . ( 3 ) الوسائل الباب 1 من أبواب كفارات الصيد الحديث 5 - 6 .